«التموين» تستطلع رأي «الغرف التجارية» قبل إلزام البقالين بدفع 50% نقدًا من قيمة السلع- شبكة سبح الاخبارية

مؤتمر صحفي لوزير التموين الدكتور علي مصيلحي، 25 مارس 2017. - صورة أرشيفية

مؤتمر صحفي لوزير التموين الدكتور علي مصيلحي، 25 مارس 2017. – صورة أرشيفية


تصوير :
فؤاد الجرنوسي

أرسلت وزارة التموين والتجارة الداخلية، نسخة من مشروع اللائحة التنفيذية للتأمين على بقالي التموين في منظومة السلع الجديدة التي تتضمن دفع بقال التموين 50% نقدًا من قيمة البضاعة الشهرية، للاتحاد العام للغرف التجارية، لاستطلاع رأى شعبة البقالة والمواد الغذائية وموافاة الوزارة بالآراء والمقترحات مع اعتبار هذا الأمر هام وعاجل، وذلك قبل تنفيذ المنظومة الجديدة.

وتضمن مشروع اللائحة التنفيذية لبدالي «بقالي» التموين الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه على 9 مواد، وذلك لتنظيم عمل البقال التمويني وفقا للنظام المقترح من قبل وزارة التموين.

وتنص المادة الأولى للائحة، صرف المواطنين المقررات التموينية الشهرية بالقيمة المالية المخصصة لكل فرد على البطاقة من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، وبدالي التموين، وفروع جمعيتي، على أن تقوم شركتي تجارة الجملة العامة والمصرية بتوفير السلع والبضاعة.

وتلزم المادة الثانية البدال التمويني بدفع 50% نقدًا من قيمة البضاعة الشهرية، والتي يحصل عليها من خلال شركتي تجارة الجملة على أن يتم الاستعاضة لبدالي التموين ومضاعفة السلع أو زيادة البضاعة، في حالة الدفع النقدي، نتيجة زيادة مبلغ الائتمان، وتوفر شركتي تجارة الجملة السلع اللازمة لكل محافظة في يوم 26 من كل شهر.

وأوضحت المادة الثالثة أنه يتم صرف سلع نقاط الخبز للمواطنين دون التقيد بالأصناف المحدد بيعها بالمقررات التموينية الشهرية وللبدال التمويني الحق في الشراء مع قيام الوزارة بعمل نظام بالمجموعات السلعية التي يتم شرائها.

وتضمنت المادة الرابعة إلى أن شركة تجارة الجملة، تسلم البدال التمويني السلع التموينية بسعر الجملة وفقا لقائمة الأسعار المعتمدة من وزارة التموين للبيع للمستهلك بالسعر النهائي، على أن يتم تدوين السلع بسعر الجملة وسعر للمستهلك في ذات الفاتورة التي يحصل عليها وحساب هامش الربح، والذي يتم تحويله فورا من الحساب البنكي.

كما نصت المادة الخامسة أنه بالنسبة لهامش الربح لنقاط الخبز يتم تحويله على الحساب البنكي للبدال بمعرفة شركة تجارة الجملة أو تحويل كامل قيمة المبيعات على هيئة السلع التموينية في حال شراء البدال من خارج الشركة.

وأشارت المادة السادسة، إلى أنه يحق للبدال التمويني الاستعاضة 8 مرات شهريًا بحد أقصى وفقًا للنظام، وفي كل استعاضة تقوم كل شركة بتسليم البدال خطاب الاستعاضة للصرف من مخازن الشركة وفقا للمبيعات المستخرجة من ماكينات الصرف.

وتلزم المادة السابعة البدال التمويني بإجراء مطابقة للمحاسبة الشهرية بالنسبة للسلع التموينية، ويتم المحاسبة مع شركة تجارة الجملة مع التزام بتقديم صورة من الفواتير الخاصة بالسلع والصادرة لم من الشركة والمستخرجة من ماكينات الصرف على مدار الشهر على أن تقوم الشركة بالمطابقة السلع بالفواتير وتقوم الشركة في النهاية باعتماد المحاسبة التموينية من مديريات التموين.

وأكدت المادة الثامنة أنه في حال وجود أخطاء في المحاسبة يتم التحقيق عن طريق لجنة من الشركة العاملة بالبطاقات وممثل من شركة تجارة الجملة ومسؤول من المديرية وتقوم اللجنة بالتحقيق والبحث وإعطاء الراي النهائي ويجوز عمل التظلم من القرار أمام لجنة عليا بالوزارة يتم الرد عليها فيما لا يزيد عن أسبوع.

وأوضحت المادة التاسعة والأخيرة على أن قطاع الرقابة التوزيع تتم المتابعة الأسبوعية والعرض وكتابة تقرير لهذه السلع، وتعتمد قائمة السلع ومراقبة التوزيع أسبوعيا وعمل تقرير في هذا الشأن.

وتقوم شركتي تجارة الجملة بعرض كشف بالسلع والكميات وأسعار الجملة وتوفير الأرصدة الاستراتيجية على مستوى كل محافظة.

Leave a Reply