لم تصدر وزارة القوي العاملة بيانًا واضحًا يتضمن حق العاملين بالقطاع الخاص بإجازة السادس من أكتوبر، فقد اعتادت وزارة القوي العاملة في مثل هذه المناسبات إصدار بيان يتضمن حق العامل في الإجازة، وحقه في مثلي الأجر أذا قام صاحب العمل بتشغيل العامل في هذا اليوم.
بيان القوي العاملة والذي تم إرساله للمديريات هذا العام بشأن إجازة 6 أكتوبر للعاملين بالقطاع الخاص تجاهل حق العاملين بالقطاع الخاص في الإجازة ولم ينص على حق العاملين في يوم بديل حيث يوافق يوم السادس من أكتوبر هذا العام الجمعة.
وجاء في المنشور، أنه يعتبر يوم السادس من أكتوبر عيد النصر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام القانون، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل بالإضافة لأجرة في هذا اليوم مثل هذا الأجر.
وذكر المنشور أن ذلك أعمالا لحكم لمادة ٥٢ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، والقرار الوزاري رقم ١١٢ لسنة ٢٠٠٣، والمعدل بالقرار الوزاري رقم ٤٩ لسنة ٢٠٠٩ بشأن تحديد أيام الأعياد التي تعتبر إجازة بأجر كامل.
من جانبه قال شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص أن الوزارة بذلك تهدر حق العاملين بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار الخميس عطلة رسمية بدلًا من الجمعة.
وأوضح خليفة أن هذا القرار سوف يستفيد منه 7 ملايين عامل بالقطاع العام فماذا عن 18 ملايين عامل بالقطاع الخاص، لافتًا أن ذلك يتعارض مع المادة 53 من الدستور والتي تنص على عدم التمييز بين المواطنين وأن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة.
وقال خليفة إن يوم 6 أكتوبر ضمن الأيام «13» التي نص عليهم «المادة 52» من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003م ونص قرار وزير القوى العاملة رقم «112» لسنة 2003م ونص قرار وزيرة القوى العاملة رقم «49» لسنة 2009م والذين تم صدورهم بشأن تحديد أيام الأعياد والتي تعتبر إجازة رسمية باجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.
وطالب خليفة الوزارة بإصدار منشور يوضح أن الجمعة السادس من أكتوبر هو عطلة رسمية ويتوجب أن يأخذ العامل يوم بدل منها لأنها تقع ضمن الأيام 13 أسوة بقرار مجلس الوزراء للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.