طالب عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية، بضرورة التواصل المستمر بين المجتمع المدني ومؤسساته والحكومة، وتأسيس لجنة دائمة للتواصل بين الجمعيات الأهلية والحكومة المصرية، واعتبار الاتحاد العام للجمعيات الأهلية الممثل الشرعي والوحيد للجمعيات الأهلية في مصر، وتذليل العقبات التي تواجه الجمعيات عند التأسيس وتعديل قانون الجمعيات الأهلية، أو تذليل بعض العقبات عبر اللائحة التنفيذية للقانون.
وأكد ممثلو الجمعيات، خلال اللقاء الذي عقده المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب بالقاعة العربية بمقر البرلمان، السبت، ضرورة دمج خطة الدولة للتنمية المستدامة مع خطط الجمعيات الأهلية العاملة في مجال التنمية.
وتناول اللقاء دور المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية في مواجهة التقارير المشبوهة التي تصدرها بعض المنظمات الدولية المدفوعة من أجهزة دولية لتشويه سمعة مصر، كما ناقش اللقاء الذي شارك فيه 79 جمعية أهلية من مختلف المحافظات، سبل تعزيز التعاون بين مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والحكومة المصرية، في سبيل تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان ومواجهة التحديات التي تواجهها، كما طالبوا بعقد اجتماعات دورية بين الحكومة والجمعيات الأهلية، والتوقف عن الترويج لخطاب التخوين للمنظمات الحقوقية في وسائل الإعلام.
وقال المحامي إيهاب راضي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة البيت العربي لحقوق الإنسان، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، عقب الاجتماع، إنه طالب بتعديل قانون الجمعيات الأهلية وتذليل العقبات التي تواجه الجمعيات الأهلية في عملها، ووضع خطة لعرض الملف المصري بالاستعراض الدوري الشامل بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال عامي 2018 و2022، وأن يكون هناك دورا رئيسيا للاتحاد العام للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في هذا الملف.
وقال حسن نحلة، نقيب المرشدين السياحيين، إن اللقاء تضمن مناقشة دور نقابة المرشدين في مجابهة التقارير المشبوهة لمنظمات حقوق الإنسان المشبوهة عبر التواصل المباشر مع السائحين الأجانب في مصر، لنقل الصورة الحقيقة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر ورصد المعلومات المشبوهة أيضا عن مصر.
وأضاف نحلة أنه سيتم إعداد تقارير في هذا الشأن، بالإضافة إلى تعزيز دور النقابة في مجابهة الشائعات والتواصل مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
كما طالب نحلة بتعديل بعض المواد الواردة بالقانون رقم 121 لسنة 1983 والخاص بتنظيم مهنة المرشدين السياحيين وأهمها العمل على تعديل وصف المرشد السياحي في قانون التأمينات الاجتماعية، الذي اعتبر المرشد السياحي في القانون الحالي هو من يمتلك مشروعا سياحيا في حين أنه يعمل بأجر لدى الغير، ولذلك لابد من تعديل تلك المادة على وجه السرعة للحفاظ على حقوق المرشدين السياحيين.
وأشار إلى طالب بتعديل المادة الخاصة بعقد الجمعية العمومية والنصاب القانوني لها، حيث ينص الوضع الحالي على أن تكون 50% لأول مرة ولثاني مرة 25%، وهذا الأمر أدى إلى عدم اكتمال وعقد الجمعية العمومية منذ فترات طويلة، واقترحت أن تعقد الجمعية العمومية عندما يحضر 25% من عدد الأعضاء لأول مرة، وإذا لم يحضر هذا العدد تكون للمرة الثانية 15% أو بعدد ألف عضو أيهما حضر، وقال إنه تقدم بمشروع متكامل يطالب فيه بتغيير 25 مادة، ولكن ما يشغلنا هي تلك المواد .