ملاحظات مجلس الدولة على تعديلات «التصالح فى مخالفات البناء» (نص كامل)

مجلس الدولة - صورة أرشيفية

مجلس الدولة – صورة أرشيفية


تصوير :
أسامة السيد

انتهى قسم التشريع، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع التعديلات على قانون التصالح فى مخالفات البناء، والتى أرسلها مجلس الوزراء مؤخراً إلى القسم لضبط صياغتها ودراستها من الناحية الدستورية، حيث أرسل القسم رده إلى الحكومة، الأحد، تمهيداً لاستكمال باقى إجراءات إصدار التعديلات.

حصلت «المصرى اليوم» على نص ملاحظات قسم التشريع على مشروع التعديلات، والتى صرح المستشار عبدالرازق عمران، رئيس المكتب الفنى للقسم، بأنه انتهى منها فى جلسة 22 ديسمبر الجارى بعد دراستها فى عدة جلسات منذ تسلمها أوائل الشهر الماضى.

جاءت الملاحظة الأولى للقسم على التعديلات بأن المذكرة الإيضاحية الخاصة بها لم يرد فيها ما يفيد أخذ رأى الجهات القضائية، ما قد يثير شبهة عدم دستورية المشروع حال صدوره، لأن المادة 185 من الدستور أوجبت أخذ رأى الجهات والهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، خصوصاً أن المشروع يعد من القوانين المتعلقة بشؤون القضاء العادى ومجلس الدولة، حيث نصت المادة الثالثة من التعديلات على وقف نظر الدعاوى ووقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن الأعمال المخالفة التى تُقدم بشأنها طلبات التصالح، وذلك لحين البت فيها، ونصت المادة السادسة منه على انقضاء الدعاوى المتعلقة بالمخالفات التى يتم قبول طلبات التصالح المقدمة بشأنها، ورتبت المادة ذاتها على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم نهائى أو بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ الحكم والعقوبة المقضى بها.

كما نصت المادة التاسعة من المشروع على تشكيل لجنة لنظر التظلمات من قرارات رفض طلبات التصالح برئاسة أحد أعضاء مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل، ومن ثم يتعين أخذ رأى المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة فى هذا المشروع قبل إصداره، ولا يكفى فى هذا الصدد مجرد الإشارة لذلك فى ديباجة المشروع المعروض. ورأى القسم استبدال عبارة «وفى حالات تغيير استخدام المباني»، بعبارة «بما فى ذلك حالات تغيير الاستخدام» والواردة فى صدر المادة الأولى من المشروع لحسن الصياغة التشريعية.

كما لم يوضح المشروع فى أى من مواده مَن له حق التقدم بطلب التصالح والتعامل مع الجهة الإدارية المختصة بشأن الأعمال المخالفة، وهو ما يضعه القسم تحت بصر الجهة مُعِدة المشروع لبيان من له الحق فى ذلك، منعاً لإثارة أى نزاعات فى المستقبل فى هذا الشأن.

وأشار القسم إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون – حال صدوره – منوط بها تحديد قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة الفنية المختصة بالبت فى طلبات التصالح، وبيان الإجراءات والضوابط التى تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها، وقواعد وإجراءات عمل لجنة التظلمات، وتحديد مقابل التصالح، وبيان كيفية تشطيب ودهان واجهات المبنى المخالف، وهذه اللائحة ستصدر خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

كما تم حذف عبارة «وتعتبر محرراً رسمياً فى تطبيق أحكام قانون العقوبات»، الواردة فى نهاية الفقرة الأولى من المادة السادسة من المشروع، وذلك بحسبان أن القرار الصادر بقبول التصالح، سواء صدر عن المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، يعد من المحررات الرسمية وفقاً للمادة 10 من قانون الإثبات، وكذلك فى تطبيق أحكام قانون العقوبات دون الحاجة لإعادة النص على ذلك فى المشروع المعروض، حيث تضمنت المادة «206» من قانون العقوبات تجريم تزوير أو تقليد عدة محررات، منها القرارات الصادرة عن الحكومة، والتى تشمل بما لا شك فيه ما قد يصدر عن المحافظ أو رئيس الهيئة من قرارات.

Leave a Reply