«مخطط 2050».. استهدف تحويل القاهرة إلى عاصمة عالمية فتعرض للتجميد

عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة - صورة أرشيفية

عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة – صورة أرشيفية


تصوير :
آخرون

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد أن كان يستهدف تحويل القاهرة الكبرى إلى مدينة عالمية مثل طوكيو وسيدنى وباريس ودبى وشنغهاى.. تعرض المخطط الاستراتيجى للقاهرة 2050 للتجميد منذ ثورة يناير.

وتقرر وفقا للمخطط الذى تم وضعه فى 2007، إخلاء المناطق غير الآمنة بالقاهرة، وإزالة الكثافات السكانية العالية من المناطق العشوائية، ونقل مقابر القاهرة ما عدا الأثرية والتراثية منها، والتى تعرف باسم مدينة الموتى إلى مشارف المدينة وتخصيص هذه المساحة للحدائق والمساحات الخضراء.

الدكتور عبدالرحيم ،شحاتة محافظ القاهرة الأسبق

كان الدكتور عبدالرحيم شحاتة، محافظ القاهرة الأسبق، قد طرح فكرة نقل المقابر من القاهرة فى عام 2000، بحيث يتم استخدام الأرض فى حدائق عامة ومنشآت خدمية لسكان المناطق المجاورة، من خلال دراسة تم إعدادها لنقل رفات الموتى بطريقة علمية، ولكنه لاقى معارضة شديدة منعته من تنفيذ المشروع.

وفيما يتعلق بعملية نقل واستخراج الجثث، ينص القانون رقم 5 لسنة 1966 على أن أراضى الجبانات «أموال عامة» على أنه لا يجوز إخراج جميع الجثث المدفونة فى جزء من الجبانة أو فى الجبانة الملغاة لوضعها فى المقبرة العامة المخصصة لهذا الغرض بالجبانة المستعملة إلا بعد مرور 10 سنوات من تاريخ آخر دفن فيها. بينما أضافت المادة 18 من اللائحة التنفيذية على هذا النص استثناء بأنه: «يجوز إنقاص هذه المدة بقرار من وزير الصحة وبناء على طلب المجلس المحلى المختص».

وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون، فى بابها الثالث، إجراءات استخراج الجثث ورفات الجثث داخل الجمهورية حيث تنص المادة 17 على أن يقدم الطلب للجهة الصحية المختصة مشفوعا بشهادة إدارية مثبتة لموافقة الورثة الشرعيين على النقل وشهادة رسمية بتاريخ وسبب الوفاة، و«لا يجوز إخراج أى جثة لإعادة دفنها فى ذات الجبانة أو أى جبانة أخرى داخل الجمهورية قبل مضى ستة أشهر على الأقل من تاريخ دفنها، وإذا كانت الوفاة بسبب الجمرة الخبيثة أو بأحد الأمراض الكورنتينية زادت المدة إلى سنة. ومع ذلك يجوز نقل الجثة فى أى وقت إذا كان سبق تحنيطها ومدفونة فى صندوق مبطن من الداخل بألواح من الزنك الملحوم الفواصل».

وتتبع فى نقل الجثث والرفات إلى الخارج الإجراءات والاحتياطات الواردة بالاتفاق الدولى الخاص بنقل الرفات الموقع ببرلين فى 10 فبراير 1937.

Leave a Reply