«عمومية الفتوي والتشريع»: لا يجوز إجراء تغيير في خرائط الآثار

مبنى مجلس الدولة، القاهرة. 
 - صورة أرشيفية

مبنى مجلس الدولة، القاهرة.
– صورة أرشيفية


تصوير :
other

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى أحمد راغب دكرورى النائب الأول لرئيس مـجلس الدولة، عدم جواز إجراء أي تغيير على الخرائط المساحية المثبتة لأملاك الآثار.

وقال المستشار مصطفي حسين السيد أبوحسين نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، إن الفتوى استندت إلى أن المشرّع فرض حماية خاصة على الأراضي الأثرية، وعدَّها- عدا ما كان منها وقفًا، أو ملكًا خاصًا- من الأموال العامة المملوكة للدولة التي لا يجوز تملكها، أو حيازتها، أو التصرف فيها إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في قانون حماية الآثار، وهو ما يتعين معه على جميع سلطات الدولة الالتزام به بما في ذلك الهيئة المصرية العامة للمساحة.

Leave a Reply