.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافق مجلس النواب في الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبدالعال، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون «تنظيم الصحافة والإعلام» المقدم من الحكومة.
وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والمؤلف من 127 مادة، تم تقسيمه إلى ثلاثة مشروعات قوانين منفصلة لتنظيم«الهيئة الوطنية للصحافة» و«الهيئة الوطنية للإعلام» و«المجلس الأعلى للإعلام».
وينص مشروع القانون على إلغاء القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، وإلزام رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام.
وألزم مشروع القانون في الباب الأول كل من يعمل في المجال الصحفي أو الإعلامي أن يوفق أوضاعه خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للإعلام.
وينص مشروع القانون على التزام الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلام وحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها باستثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة، وأناط بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتخاذ هذا القرار وما يترتب عليه من إجراءات.
وبالنسبة لحقوق الصحفيين والاعلاميين، احتوى المشروع في المواد من (5: 15 ) والتي أكدت على استقلالية الصحفيين والإعلاميين وعدم خضوعهم في أداء عملهم لغير القانون، وألا يكون ما ينشرونه أو يقومون ببثه سببا في مساءلتهم، وعدم إجبار الصحفى على إفشاء مصادر معلوماته، وكذا حقهم في الحصول على المعلومات ونشرها التي لا يحظر القانون إفشاءها، كما أتاحت الحصول وتلقى إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وحظر فرض أية قيود تعوق دون توفيرها، وللمواطن الحق في تلقى الرسالة المعرفية والإعلامية دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومى والدفاع عن الوطن.. كما أعطت الحق للصحفى أو الإعلامي في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة والتصوير في الأماكن غير المحظور تصويرها، وألزمت كل صحيفة أو وسيلة إعلامية بوضع سياسة تحريرية وعدم إجبار الصحفى أو الإعلامى على القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة، وكذا الزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بالتعاون مع النقابة المعنية في إنشاء وتمويل صندوق ضد البطالة والعجز، وكذلك عدم جواز فصل الصحفى أو الإعلامى إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل، ولا يجوز وقف راتب الصحفى أو ملحقاته خلال فترتى التوفيق وتسوية النزاع.
وفيما يتعلق بواجبات الصحفيين والإعلاميين تناولت المواد من (16: 26 ) وأوجبت التزام الصحفى أو الإعلامى بآداب المهنة وتقاليدها وبميثاق الشرف الصحفى بما لا ينتهك حقوق المواطنين أو يمس حرياتهم، وأكدت على مُساءلة الصحفى أو الإعلامى تأديبياً أمام نقابته إذا أخلَ بواجباته المنصوص عليها في هذا القانون أو ميثاق الشرف المهنى، كما فرضت حظراً على نشر أو بث الدعوات التي من شأنها التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو امتهان الأديان السماوية أو العقائد الدينية أو التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المشتغلين بالعمل العام أو ذوى الصفة النيابية العامة أو ما تتناوله سلطات التحقيق أو المحكمة على نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة مع إلتزام الصحف ووسائل الإعلام بنشر قرارات النيابة ومنطوق الأحكام، وتناولت القواعد المنظمة لحق الرد والتصحيح، وحظر قبول الصحفى أو الإعلامى أية تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة أو جلب إعلانات أو التوقيع على مادة إعلانية أو المشاركة في إعلانات تجارية ومساءلته تأديبياً حال مخالفته ذلك.
وفيما يتعلق بـ«المؤسسة الصحفية» الواردة في المواد من ( 32: 39 ) مقسمة إلى فصلين، الأول: ملكية المؤسسة الصحفية، ويمنح المشروع «مكنة التمتع» بهذ الحق للمصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية التزاما بحكم الدستور، وينظم هذا الحق بضرورة توافر شروط معينة في مالك الصحيفة ويحظر الجمع بين ملكية أكثر من صحيفة على النحو الوارد تفصيلا بالمشروع.
وبالنسبة لوسائل ومؤسسات الإعلام العامة فشملتها المواد من ( 96: 116 ) وتؤكد على حق تمتع وسائل ومؤسسات الاعلام العامة بالاستقلال والحياد، وتمتع المؤسسة الاعلامية العامة بالشخصية الاعتبارية، كما تنظم العلاقة بين وسائل ومؤسسات الاعلام العامة والعاملين بها من إعلاميين وإداريين وعمال فأخضعهم لقانون الكسب غير المشروع، وأجاز مد الخدمة للإعلاميين حتى سن الخامسة والستين بقرار من الهيئة الوطنية للإعلام أما غيرهم من العاملين فيتم المد حتى سن الخامسة والستين بقرار من مجلس إدارة المؤسسة.. وتناولت أيضا تشكيل الجمعية ومجلس إدارة المؤسسة الاعلامية العامة واختصاصاتهما ونظام عملهما، والشروط الواجب توافرها في رئيس وأعضاء كل منهما، وحالات عزلهم.