حيثيات «عمليات رابعة»: «بديع» و«غزلان» خططا للقبض على «منصور» ووزير الدفاع

مطرقة محكمة - صورة أرشيفية

مطرقة محكمة – صورة أرشيفية


تصوير :
آخرون

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أودعت محكمة النقض، الثلاثاء، حيثيات حكمها برفض الطعن المقدم من: محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمود غزلان، القيادي بالجماعة، و15 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم، في قضية «غرفة عمليات رابعة».

كانت المحكمة أيدت سجن «بديع»، و«غزلان»، والمتهم حسام أبوبكر، 25 عامًا، بتهم تولى قيادة جماعة والتحريض على الاتفاق الجنائي، كما أيدت بمعاقبة باقي المتهمين «الطاعنين» بالقضية بالسجن 5 سنوات.

قالت المحكمة في حيثياتها برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، إن الحكم المطعون أوضح أنه عقب ثورة 30 يونيو 2013 وإبان فترة اعتصام دعت إليه جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية، شكلت بمقر الاعتصام غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضاء التنظيم بالقاهرة الكبرى للجماعة، وأن المتهم الثاني مسؤول قطاع التنظيم بالقاهرة، والطاعن الثالث مسؤول غرفة العمليات تولوا قيادة بجماعة الإخوان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور وقوانين الدولة ومنع مؤسساتها وسلطاتها من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وصولاً لتغيير نظام الحكم بالقوة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل، التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها، وأن المتهمان الأول والثاني حرضا المتهمين من الثالث حتى الأخير لاقتحام المنشآت الخاصة، وإلقاء القبض على رموزها تمهيدا لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد وتخريب عمدي للمباني والأملاك الحكومية، وكان من ضمن مخططهم القبض على رئيس الجمهورية المؤقت «عدلي منصور»، ووزير الدفاع آنذاك، واقتحام المحكمة الدستورية وحصار الاتحادية وتعطيل وسائل الإعلام والدعوة لعصيان مدني والإضراب العام والاحتجاجات على الطرق الرئيسية.

وأضافت الحيثيات أنه «كان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فلا يصح مطالبته بالأخذ بالدليل بعينه فيما عدا الأحوال، التي قيده فيها القانون وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يبن قضائه بصفة أصلية على تحريات الشرطة وإنما استند إليها كقرينة تعزيز بها أدلة الثبوت التي أوردها، ومن ثم فإن النعي في هذا الشأن يكون على غير سند».

وتابعت الحيثيات أن «الحكم المطعون فيه بين في واقعة الدعوى وأدلة الثبوت أن الطاعنين الثلاثة الأول قد تولوا قيادة في جماعة الإخوان وأن الغرض من تلك الجماعة هو تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وهو ما يضفي عدم الشرعية عليها ويجعلها مخالفة لأحكام القانون، وقد اتجهت إرادة كل منهم إلى ارتكاب الفعل المسند إليه مع علمه بأغراض تلك الجماعة الغير مشروعة ووسيلة تحقيقها وهو ما يضحي معه النعي في هذا الخصوص غير سديد».

ولفتت الحيثيات إذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع بجدية الاستدلالات، التي أجراها مأمور الضبط القضائي بقطاع الأمن الوطني وسوغ الأمر بالتفتيش ورد على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات بأدلة منتجة لها معناها الصحيح بالأوراق وأنه صدر عن جريمة تحقق وقوعها ومن ثم فلا معقب عليه فيما ارتآه لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ويضحي النعي في هذا الشأن غير مقترن بالصواب كما إجراءات محاكمة الطاعنين من الرابع وحتى السابع قد تمت صحيحة ويكون ما ورد به الحكم المطعون فيه في هذا الصدد قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي في هذا الشأن لا وجه له».

وأشارت الحيثيات إلى أنه «كان بينا من مفردات الدعوى أن إجراءات التحقيق، التي باشرها وكلاء النائب العام في القضية ليس فيها مما يدخل في اختصاصات قاضي التحقيق ومن ثم فإنها تكون قد تمت صحيحة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في إطراحه لدفاع الطاعنين ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إجرائها من رئيس نيابة يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي في هذا الشأن في غير محلة وأن ما ينعاه الطاعنون بشأن عدم عرضهم على النيابة العامة خلال 24 ساعة من القبض عليهم بفرض صحته فإنه غير مجد طالما أن أيا منهم لا يدعي أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى كما أن المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية لم ترتب البطلان على عدم مراعاة أحكامها».

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قضت في 8 مايو الماضي، بالسجن المؤبد لـ«بديع»، واثنين آخرين، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات لـ15 آخرين، وبراءة 21 آخرين، في جلسة إعادة محاكمة بديع و38 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غرفة عمليات رابعة».

وتعود الأحداث إلى تنظيم عناصر جماعة الإخوان اعتصامًا في محيط مسجد رابعة العدوية في مدينة نصر بالقاهرة، احتجاجًا على عزل محمد مرسى، من رئاسة الجمهورية يوليو 2013.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم:إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة والجيزة، إضافة إلى التخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

Leave a Reply