.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {
display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}
.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}
.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;
height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}
.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}
اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفى المستشار محمد المنجي، رئيس المكتب الفني بالمحكمة الإدارية العليا، ما تم تداوله، بشأن صدور حكم يُلزم شيخ الأزهر بتنقية وتنقيح صحيح البخاري.
وأوضح رئيس المكتب الفني بالمحكمة الإدارية العليا أن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، لم تتطرق لموضوع الدعوى من قريب أو بعيد، ولكن تم إعادتها إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها أمام دائرة مغايرة.
وقال إن حقيقة الأمر سبق وصدر حكمًا من محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوى التي أقامها أحد المحامين، والتي طالب فيها بإلزام شيخ الأزهر بتنقية وتنقيح صحيح البخاري، وجاء حكم المحكمة لانتفاء القرار الإداري، فأقام المحامي طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأثناء نظر وفحص الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، تبين لها أن محكمة القضاء الإداري فصلت في موضوع القضية دون العرض على هيئة مفوضي الدولة المختصة بإعداد تقريرها بالرأي القانوني، فأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بقبول الطعن «شكلاً» فقط دون التظرق لموضوع القضية وإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري لنظرها أمام دائرة مغايرة.
ولم تتطرق المحكمة إلى موضوع القضية، ولم تتطرق إلى أحقية الطاعن في إلزام شيخ الأزهر بالتنقيح من عدمه، وإنما جاء حكمها بإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري، لأن حكم أول درجة خالف قاعدة قانونية جوهرية تتمثل في حتمية عرضها على هيئة المفوضين قبل الفصل في موضوعها، وذلك إعمالا لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.