«هيئة الاستثمار» تضع ضوابط عمل مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر

محسن عادل - صورة أرشيفية

محسن عادل – صورة أرشيفية


تصوير :
المصري اليوم

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرار بشأن وضع ضوابط عمل مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في مصر.

ونصت المادة الأولى من القرار، أن تلتزم مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية العاملة فى مصر بأن تقدم للهيئة فى بداية كل سنة بيان بأسماء العاملين بها ووظائفهم وجنسياتهم ومرتباتهم ومجموعة أجورهم ونسبة أجور المصريين والأعمال التى باشرتها خلال العام وأي تعديلات وما يفيد إرسالها للشركة الأم والقرارات التى اتخذتها من قبل الشركة الأم تجاه أعمالها خلال العام، كما تلتزم هذه المكاتب بتقديم جدول زمنى لما تم الانتهاء منه من دراسات والمتبقي منها وتقديم بيان بالدراسات العملية التى تم التوصل إليها.

وتضمنت المادة الثانية، أن تلتزم مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية العاملة فى مصر بأن تقدم ما يفيد اتخاذ الشركة الأم لقرارها بتأسيس شركة فى مصر أو فتح فرع لها خلال ثلاثة أعوام من تاريخ قيدها، ويجوز بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة مد هذه المهلة حال تقديم مبررات مقبولة.

ونصت المادة الثالثة من القرار، أن يتم النظر فى تجديد عمل مكتب التمثيل داخل مصر حال انقضاء المدة المشار إليها دون اتخاذ أى من الإجرائين المشار إليهما بالمادة الثانية من القرار، وأوضحت المادة الرابعة، أن تمنح مكاتب التمثيل العاملة فى مصر شهادة قيد لمدة لا تتجاوز عام، ويتم النظر فى تجديدها سنويا بمراعاة مدى التزامها بما نصت عليه المادة الأولى من هذا القرار.

ونصت المادة الخامسة، أنه على مكاتب التمثيل الالتزام بممارسة الأنشطة المنصوص عليها فى المادة 319 من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والتى نصت أنه لا يجوز لمكاتب التمثيل بمزاولة أى نشاط سوى ما هو متعلق بدراسة الأسواق وإمكانيات الإنتاج ويكون مرخصاً لها به، وفى حالة مخالفة ذلك تلتزم هذه المكاتب بتوفيق أوضاعها أما بتأسيس شركة أو فتح فرع لشركة أجنبية فى مصر، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطارها بالمخالفة وإلا تم النظر فى شطب قيدها من السجل المعد لذلك، كما يجوز النظر فى شطب قيد مكاتب التمثيل التى يثبت تقديمها بيانات غير صحيحة أو مخالفتها للقوانين واللوائح.

Leave a Reply