طالبت 25 منظمة حقوقية وحزب سياسي، الخميس، بضرورة استصدار تشريع قانوني مُتضمن في مشروع حماية الشهود والمُبلغين يحمي خصوصية معلومات وبيانات المُبلغين، وكذلك الشهود في الجرائم الجنسية، على أن يكون أي تسريب لتلك المعلومات مسؤولية جهات الضبط والتحقيق.
وشددت المنظمات ومنها نظرة للدراسات النسوية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وحزب الدستور، في بيان مشترك، الخميس، بمعاقبة الجاني في واقعة الاعتداء على «فتاة المول» والإعلان عن سير القضية بشكل شفاف يضمن خصوصية الناجية وسرية بياناتها وتوفير حماية إلى الناجية «س. ط» من قبل إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية لضمان عدم تعرضها لأي اعتداءات أخرى من قبل الجاني إذا أخلى سبيله أو ذويه أثناء سير القضية.
وأكد البيان أنه استمرارا لتفشي ظاهرة العنف ضد النساء في المجال العام تعرضت «س. ط» التي عرفت إعلاميا باسم «فتاة المول» إلى جريمة انتقام مروعة من قبل ه. أ والذي كان قد تحرش بها وتعدى عليها بالضرب قبل عامين مما أدى إلى حبسه لمدة أسبوعين في القضية 12501 لسنة 2015، حيث كان الجاني يتتبع الناجية وقام السبت 14 أكتوبر 2017 بضربها في وجهها بسلاح أبيض «كاتر» أثناء خروجها من صيدلية بمصر الجديدة، وأوضح التقرير الطبي وجود جرح قطعي بالوجه بطول 20 سم طبقا للناجية، فالجاني كان يحاول ذبحها لكنها التفتت فأحدث جرح في وجهها وفر هاربا، وقد تم القبض على الجاني في نفس اليوم وحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق، والجدير بالذكر أن الجاني ه. أ كان أيضا متهما في قضية اغتصاب عام 2001.
وأشار البيان إلى أن التصدي لظاهرة العنف ضد النساء لا يعني فقط الحد من جرائم العنف نفسها ولكن تطوير رؤية تشريعية شاملة ونظام متكامل يستجيب لاحتياجات الناجيات بعد التعرض لجريمة العنف.
وتابع البيان المشترك أن «الجريمة التي تعرضت لها س. ط من قبل الشاب الذي تحرش بها هي دليل على قصور في منظومة وآليات الدولة لحماية الناجيات من العنف، فبالرغم من صدور قرار في يونيو 2014 بتعديل المادة 306 مكرر أ من قانون العقوبات وإضافة المادة 306 مكرر ب، لتجرم التحرش الجنسي في نص صريح، إلا أنه لم يصحب هذا التعديل أي إجراءات أو تعديلات تشريعية لحماية خصوصية الناجيات، فالقانون لم ينظم آليات إجرائية تحد من تسرب بيانات الناجيات في جرائم العنف الجنسي، فخلال إجراءات التقاضي بداية من تحرير محضر الشرطة مرورا بتحقيقات النيابة العامة وحتى انعقاد المحاكمة لا توجد حماية خاصة لبيانات الناجيات بالشكل الذي يمنع من تسريبها سواء لأهالى المتهمين أو للصحافة، بالتالي، تظل الناجيات عرضة للمراقبة والتتبع من قبل مرتكبي جرائم العنف أو عائلاتهم حيث يسهل الحصول على جميع البيانات الشخصية للناجيات من محضر النيابة».
واعتبر البيان أن «هذه الجريمة تأتى لتذكرنا أن وجود قوانين لمناهضة العنف ضد النساء يجب أن تصحبها آليات لحماية المبلغات والشهود، وإلا تتحول عملية التبليغ عن جرائم العنف إلى خطر يرهب الناجيات بدلا من آلية لمعاقبة الجاني، وكما يبدو أن المجهودات التي بذلت على مدار السنوات الماضية لمواجهة العنف الجنسي مثل إنشاء إدارة لمتابعة جرائم العنف ضد النساء تابعة لوزارة الداخلية في 2013، وتعديل قانون العقوبات السالف ذكره وإصدار إستراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة من قبل المجلس القومي للمرأة في مايو 2015، تحتاج إما إلى التفعيل أو المراجعة في ظل تزايد وتيرة العنف ضد النساء».