لو مسافر للعمل بالإمارات.. حالات لا يستحق فيها العامل أي تعويض أثناء إصابته بالعمل @ #nbaplayoffs #درع_الدوري_اهلاوي 6 رمضان #هديتك_من_عبدالعزيز_الخضيري #المصري

محمد سعفان، وزير القوى العاملة - صورة أرشيفية

محمد سعفان، وزير القوى العاملة – صورة أرشيفية


تصوير :
المصري اليوم

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل وزارة القوى العاملة نشر الحلقة الثالثة لتعريف العامل المصري بحقوقه وواجباته فى دولة الإمارات العربية المتحدة، لتكون عونا له قبل وبعد أن يتوجه إلى العمل بهذه الدول، فضلا عن عدم وقوع الشباب في شباك سماسرة التسفير للعمل بالخارج، وذلك وفقا لتوجيهات وزير القوى العاملة، محمد سعفان، لمكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج بعمل شرح مبسط عن قوانين العمل بالدول العربية في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية المسافرة للعمل في الخارج.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزارة تنشر اليوم الحلقة الثالثة حول الاستفسارات والأسئلة الشائعة للعامل قبل التوجه لسوق العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأجوبتها من واقع نظام العمل والعمال، وبعض الاستفسارات التي ترد لمكتب التمثيل العمالي.

وحول التزامات صاحب العمل تجاه العامل في حالة إصابة العمل، يقول المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بأبوظبي، ياسر أحمد عيد: “يلتزم صاحب العمل في حالة إصابات العمل وأمراض المهنة بأن يدفع نفقات علاج العامل إلى أن يشفى العامل أو يثبت عجزه شاملاً المعدات التأهيلية والأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية”.

وإذا منعت الإصابة العامل من العمل وجب على صاحب العمل أن يؤدي إليه أجره كاملا (آخر أجر كان يتقاضاه) طوال مدة العلاج أو لمدة ستة أشهر أيهما أقصر، فإذا استغرق العلاج أكثر من ذلك خفضت إلى النصف، وذلك لمدة ستة أشهر أخرى أو حتى يتم شفاء العامل أو يثبت عجزه أو يتوفى أيهما أقصر.

وعن مدى استحقاق العامل تعويض إذا أدت إصابة العمل إلى عجز جزئي، يشير المستشار العمالي إلى أنه إذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى عجز جزئي دائم فإنه يستحق تعويضاً عباره عن نسبة من قيمة تعويض الوفاة، وفي حالة العجز الكلي الدائم يكون مقدار التعويض المستحق دفعه للعامل هو المقدار ذاته المستحق في حالة الوفاة.

وإذا أدت إصابة العمل أو المرض المهني إلى وفاة العامل استحق أفراد عائلته تعويضاً مساوياً لأجر العامل الأساسي (آخر أجر كان يتقاضاه قبل وفاته) عن فترة مقدارها أربعة وعشرين شهراً، على أن لا تقل قيمة التعويض عن ثمانية عشر ألف درهم، وأن لا تزيد على خمسة وثلاثين ألف درهم.

وعن الحالات التي لا يستحق فيها العامل أي تعويض في حالة إصابة العمل، قال المستشار العمالي: لا يستحق العامل المصاب تعويضاً عن الإصابة أو العجز التي لم تؤد إلى الوفاة إذا ثبت من تحقيقات السلطات المختصة أن العامل تعمد إصابة نفسه بقصد الانتحار أو الحصول على تعويض أو إجازة مرضية أو لأي سبب آخر، أو كان العامل وقت الحادثة واقعاً وبفعله تحت تأثير مخدر أو تحت تأثير الخمر.

وكذلك إذا تعمد مخالفة تعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة من محل العمل أو كانت إصابته أو عجزه نتيجة سوء سلوك فاحش مقصود من جانبه أو رفض دون سبب جدي الكشف عليه أو إتباع العلاج الذي قررته اللجنة الطبية، و لا يلزم صاحب العمل في هذه الحالات بعلاج العامل أو أداء أية معونة مالية إليه.

وحول كيفية احتساب مكافأة نهاية الخدمة، هل تتم على أساس الراتب الأساسي أم الراتب الإجمالي أوضح المستشار العمالي بالإمارات ياسر عيد، أنه يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على آخر راتب أساسي فقط من دون أية بدلات، ويستحق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة وتحسب المكافأة على النحو التالي:

· أجر واحد وعشرين يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.

· أجر ثلاثين يوماً عن كل سنة مما زاد عن ذلك .

ويشترط فيما تقدم ألا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنتين.

وأشار المستشار العمالي إلي أن العامل يستحق تذكرة العودة المنصوص عليها في عقد العمل في حالة الفصل وفي حال مغادرة الدولة وكذلك في حال إتمامه للعقد المحدد المدة، أما في حالة استقالته أو فصله وفقاً للمادة (120) من قانون العمل فلا يستحق العامل تذكرة العودة .

وحول إذا كان صاحب العمل ليس لديه عمل حالياً (مثل أعمال البناء)، هل يحق له أن يوقف العامل دون أجر أو أن يرسله في إجازة لأكثر من شهر، أكد المستشار العمالي عدم جواز ذلك ويعتبر صاحب العمل مخالف والعامل كذلك مخالف، إذ يجب عليه أن يقوم خـلال مـدة أقصـاها ثلاثة أشهر بإخطار إدارة علاقات العمل بتوقفه عن العمل .

ويجوز لصاحب العمل نقل العامل من شركة لشركة أخرى تابعة له إذا كانت مملوكة لذات الكفيل وبنفس المهنة والبدلات .

ويحدد القانون ساعات العمل في اليوم الواحد 8 ساعات عمل وبما لا يتجاوز 48 ساعة في الأسبوع ، وتخفض ساعات العمل بواقع ساعتين خلال شهر رمضان ، وأيضاً للأعمال المرهقة، أو المضرة بالصحة وذلك بقرار من الوزير، ويجوز لصاحب العمل زيادة ساعات العمل اليومية إلى 9 ساعات في اليوم في الأعمال التجارية وأعمال الفنادق والمقاصف والحراسة وغيرها من الأعمال التي يجوز إضافتها ، بحيث لا يتجاوز عدد إجمالي ساعات العمل في الأسبوع 48 ساعة .

ولا يجوز زيادة ساعات العمل أكثر من ساعتين إضافيتين في اليوم الواحد، ويتم احتساب ساعات العمل الإضافية على إجمالي الراتب (الراتب الأساسي + جميع البدلات) والوقت الإضافي يتقاضى عليه العامل زيادة لا تقل عن 25% من ذلك الأجر، أما الوقت الإضافي فيما بين الساعة (9 مساءً والساعة 4 صباحاً) استحق العامل عن الوقت الإضافي زيادة لا تقل عن 50% من ذلك الأجر.

وتكون مدة الراحة اليومية خلال ساعات العمل ساعة على الأقل ، وبحيث لا يعمل العامل خمس ساعات متواصلة دون فترة راحة ، ولا تدخل فترات الراحة اليومية ضمن ساعات العمل ، والراحة الأسبوعية يوم الجمعة ، ويجوز أن تكون أكثر من يوم على النحو الذي يتفق عليه صاحب العمل والعامل.

ويستحق الموظف الذي يصاب بمرض إجازة مرضية مدفوعة الأجر بعد انقضاء فترة التجربة لا تزيد مدتها عن تسعين يوما على النحو التالي : الخمسة عشر يوما الأولى باجر كامل، والثلاثين يوما التالية بنصف أجر، والمدد التي تلي ذلك دون أجر.

ويستحق الموظف الذي لم يكمل فترة التجربة إجازة مرضية ، ولكنها تكون غير مدفوعة الأجرة خلال فترة التجربة.

ويحق للموظف الحصول على إجازة سنوية لمدة 30 يوماً إذا زادت مدة خدمتهم عن السنة، وبمعدل يومين شهرياً إذا كانت المدة أكثر من 6 أشهر وأقل من سنة ، وفي حالة انتهاء خدمة العامل فإنه يستحق إجازة سنوية عن كسور السنة الأخيرة.

ويحق لصاحب العمل أن يحدد موعد بدء الإجازة السنوية وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين وترحل مدة الإجازة إلى السنة القادمة، وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية أكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين.

Leave a Reply