«تشريعية النواب» توافق على تعديل «محاكم الأسرة»

علي عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، 7 مايو 2017. - صورة أرشيفية

علي عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، 7 مايو 2017. – صورة أرشيفية


تصوير :
نمير جلال

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.

يتضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من القانون، يكون نصها: «إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الإخصائي الاجتماعي أن يُضمّن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أم غير خاضع».

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن مجلس الدولة وافق على مشروع القانون، وأن مشروع القانون أضاف للمادة 11 من قانون محكمة الأسرة حكما يوجب على الإخصائي الاجتماعي تضمين تقريره للمحكمة في دعاوى النسب بيانا حول ما إذا كان الطفل تابعا لأسرة بديلة من عدمه، تلافيا لصدور أحكام بإثبات نسب الصغير مجهول النسب.

ولفتت المذكرة إلى انتشار ظاهرة إقامة البعض من ضعاف النفوس دعاوى أمام محاكم الأسرة يطلبون فيها إثبات النسب لأطفال تكفلوا برعايتهم من خلال مشروع الأسر البديلة الذي تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعي، دون الإشارة لهذا التكفل في صحيفة الدعوى، وقالت المذكرة: «حرصا على هؤلاء الأطفال مجهولي النسب والمعثور عليهم، وحرصا على عدم اختلاط الأنساب، تضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 التي من ضمنها دعاوى النسب، أن يتضمن تقريره المقدم للمحكمة بصفته خبيرا، بيانا حول ما إذا كان الصغير المرفوع ضده دعوى إثبات نسب خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن من عدمه، تلافيا لصدور أحكام بإثبات نسب هؤلاء الأطفال».

كما وافقت اللجنة على 3 مشروعات قوانين مقدمة من النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، بشأن تعديل القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بالتدليس والغش ومراقبة الأغذية، ومشروع قانون بتعديل القانون رقم 100 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها، ومشروع بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

فيما أجلت اللجنة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم المأذونيات، و3 مشروعات مقدمة من النواب في نفس الموضوع لمزيد من الدراسة.

Leave a Reply