أعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيًا وتداولها والاتجار فيها، في مجموعه، فيما أرجأ الموافقة النهائية عليها لجلسة قادمة دون أن يحددها، وأضاف عبدالعال أن القانون سبق عرضه على مجلس الدولة وهو يتعلق بحرية من الحريات العامة وهي التجارة سواء كانت استيراد أو تصدير، واصفا القانون بأنه في غاية الأهمية والخطورة.
وأثناء مناقشة مشروع القانون وتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الدفاع والأمن القومي والشؤون الدستورية والتشريعية أعلن النائب بهاء أبوشقة موافقته على القانون لكونه يتعلق بالأمن القومي وأضاف:حسنا فعلت الحكومة بتقديم المشروع نظرا لانتشار الظاهرة التي أصبحت تشكل تهديدا وخطرا على الأمن القومي المصري.
وأعلن النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، موافقته على القانون فيما شدد على تنظيم عملية الاستخدام، مشيرًا إلى أن تلك الأجهزة تستخدم في عملية الأعمال والإنشاءات وعملية المسح والاستطلاعات والدراسات، موضحًا أن المنع يؤدي إلى التهريب.
وعندما طالبت النائبة شيرين فراج، باستثناء لعب الأطفال، قال اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية والدستورية، إن مشروع القانون هام للقوات المسلحة، خاصة أن الإرهابيين يستخدمون تلك الآلات، وتابع: مشروع القانون لم يتضمن حظر لعب الأطفال وفقا لمعايير محددة لتصنيفها من جانب وزارة الدفاع بما لا يضر بالأمن القومي.
وأثناء مناقشة المادة الثانية من مشروع القانون، طالب النائب إسماعيل نصر الدين بحذف كلمة «حظر» وعدم استثناء أي جهة، فرد اللواء ممدوح شاهين: إنه تم مراعاة التوازن من أجل عدم غلق أي شيء، قائلا: هناك أنشطة في الدولة سواء كانت سينمائية أو رياضية، وفي حالة ذكر كلمة حظر فسيتم الغلق، لذلك تم مراعاة التوازن.
ونصت المادة الثانية على أنه يحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والأشخاص الطبيعيين، استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة «وزارة الدفاع»، وذلك وفقا للأحوال والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981.
وأثناء مناقشة المادة الثالثة، قال شاهين إن التدرج في العقوبات توضع أمام القاضي حسب الحالة الموجودة أمامه، فعقب الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بالقول هذه روح الدستور، وتابع شاهين أنه تم مراعاة قانون العقوبات ومكافحة الإرهاب حتى لا يكون هنات تناقض بين القوانين.
ونصت المادة الثالثة على عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، بغير تصريح من وزارة الدفاع، وتضاعف العقوبة في حالة العود، وتكون العقوبة بالسجن المؤبد إذا ارتكبت أي من الأفعال المجرمة المتعلقة بأي غرض إرهابي، على أن تكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة.، وورد في المادة الرابعة بأن يكون لأعضاء الضبط القضائي العسكري صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون.
وعرفت المادة الأولى من القانون الطائرة المحركة آليا أو لاسلكيا: أي جسم يمكنه الطيران بدون طيار- دون اتصال الغير به- باستخدام أي من أنواع التقنيات، وأيا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها ما يمثل تهديدًا للأمن القومي للبلاد، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد.