الأسبوع الماضي كان فارقاً في حياة المرأة السعودية. 4 قرارات غيّرت صورة المرأة، من الحظر بدخول المدرجات وقيادة السيارة وإصدار الفتاوى إلى الحضور بالمئات في ملعب الملك فهد بالعاصمة الرياض، والسماح بقيادة السيارة، وإجازة إصدارها للفتوى، بجانب إعداد قانون لمكافحة التحرش.
1- دخول الملاعب
تَخلت المملكة عن تقاليدها التي كانت تحظر الاختلاط بين الجنسين في ملاعب كرة القدم، وحضرت مئات السعوديات في ملعب الملك فهد 23 سبتمبر الجاري، احتفالاً بعيد المملكة الوطني.
ووفق تقارير سعودية، من المتوقع أن يوافق الملك سلمان على حضور النساء مباريات الدوري السعودي.
2- قيادة السيارة
بعد 85 عاماً من المنع، صدر، الثلاثاء الماضي، أمر ملكي باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة على الذكور والإناث على حد سواء، وهو القرار الأول من نوعه منذ تأسيس المملكة عام 1932.
ويعود تاريخ نضال المرأة لقيادة السيارة إلى عام 1990، عندما قادت 47 سيدة 17 سيارة بشكل مفاجئ في الطرقات وسط ذهول المارة، وقتها انتهى الأمر بتصدي «الداخلية السعودية».
وبعد ثورات الربيع العربي في 2011، أطلقت السعوديات حملة «سأقود سيارتي»، وكان أهم أهداف الحملة «استخراج تراخيص قيادة للسعوديات أسوة بالعالم، في ظل عدم وجود قانون يجرم قيادة السيدات».
3- جواز إصدار الفتاوى
وتبنى مجلس الشورى السعودي قراراً يُجيز للمرأة أن تصدر فتاوى شرعية بعد أن اقتصرت هذه المهمة على الرجال لأكثر من 45 عاما. وسيجري اختيار المفتيات بأمر ملكي.
وكان 107 أعضاء في مجلس الشورى صوّتوا لصالح القرار من أصل 150 عضوًا، وذلك بعد أن تقدمت إحدى أعضاء المجلس بتوصية، نادت بمشاركة الأكاديميات الاختصاصيات في الفقه في مجال الإفتاء.
4- قانون مكافحة التحرش
اليوم، نشرت الصحف والمواقع السعودية مرسومًا ملكيًا بإعداد قانون لمكافحة التحرش، خلال 60 يومًا.
وجاء في المرسوم: «نظرًا لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع وتنافيه مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا السائدة ولأهمية سن نظام يجرم ذلك ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال وتردع كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك وبما يسهم بمشيئة الله في تعزيز التمسك بقيم ديننا الحنيف ويضمن المحافظة على الآداب العامة بين أفراد المجتمع، اعتمدوا أن تقوم الوزارة بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش والرفع عن ذلك خلال ستين يومًا وإكمال ما يلزم بموجبه».