«اتصالات النواب» تنتهي من مناقشة «مكافحة جرائم تقنية المعلومات»

اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، 29 مارس 2018. - صورة أرشيفية

اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، 29 مارس 2018. – صورة أرشيفية


تصوير :
علي المالكي

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، الخميس، من مناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، معلنة أن اللجنة ستستمع لآراء المجتمع المدني في اجتماعات مقبلة.

ووافقت اللجنة على المادة (29) الخاصة بمعاقبة المسؤولين عن إدارة المواقع والحسابات الخاصة حال إخفاء الأدلة الرقمية، وتنص المادة على: عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيها، ولا تجاوز مائة ألف جنيها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص، أو بريد إلكتروني، أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية المنصوص عليها بهذا القانون بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.

ووافقت اللجنة أيضا على المادة 30 بعد إدخال بعض التعديلات عليها وتنص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 200ألف أو إحداهما، لكل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، عرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر كل من تسبب بإهماله في تعرض أي منها لأي الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وكان إهماله ناشئاً عن عدم تحوطه، وعدم اتخاذه التدابير والاحتياجات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون.

وحسمت اللجنة في اجتماعها، الخميس، في حضور عدد من ممثلي الوزارات المعنية، نص المادة 32 التي تم تأجيلها من اجتماع سابق، وجاء في التعديل أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند (٢) من الفقرة أولا من المادة (٢) من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجني عليهم من مستخدمي الخدمة.

ويُلزم البند 2 مقدم الخدمة بالمحافظة على سرية البيانات، التي يتم حفظها وتخزينها، وعدم إفشائها بغير أمر مسبّب من إحدى الجهات القضائية المختصة، للبيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته، أو أي بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة، التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمون أو الأشخاص والجهات، التي يتواصلون معها.

وعندما قال محمد عبدالغفار، ممثل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن لا داع لتعدد العقوبة على ذات الفعل الجريمة، عقب ممثل وزارة الاتصالات محمد حجازي، بأن تعدد العقوبة يرتبط بتعدد المتضررين من الفعل أو الجريمة، وبسبب هذا الجدل تم الانتهاء إلى الإبقاء على نص الفقرة الأخيرة دون تعديل، بينما تم حذف الفقرة الوسطى من المادة، والاكتفاء بالإشارة لنص البند ٢ من المادة الثانية بالقانون.

وناقشت اللجنة المادة الثانية التي تم إرجائها بسبب الجدل حول مقدم الخدمة، لكنها ألزمت مقدم الخدمة بالمحافظة على سرية البيانات التي يتم حفظها وتخزينها وعدم إفشائها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة – للبيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته، أو أي بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة، التي يدخل عليها هؤلاء المستخدمين أو الأشخاص والجهات التي يتواصلون معها.

وقال ممثل جهاز حماية المستهلك، إنه بدون النص صراحة على حق الجهاز في الإطلاع على المعلومات التي يرغبها لن يستطيع ممارسة مهامه، مشيراً إلى عدد من الوقائع المرتبطة بهذا الأمر ومنها الشكوى المقدمة إليهم بشأن قيام أحد المواقع بالإعلان عن سلعة بقيمة 100 جنيه في حين أن أقل سعر لها في السوق 10 آلاف جنيه، وعندما انتبه أصحاب الموقع لهذا الخطأ أوقوا التعاقد مع المستهلك رغم سحبهم المبلغ من حسابه، وفي هذا الحالة يتقدم جهاز حماية المستهلك لمقدم الخدمة للتعرف على التفاصيل والسجل التجاري وطريقة عمله.

وتابع: «المستهلك هو من يتقدم بطلب للجهاز لتوكيله في الدفاع عنه والحصول على حقه من مقدم الخدمة، مؤكدا حرص الجهاز على بيانات المستهلكين، وأن إفشاء أي منها يعرض مسؤولي الجهاز والعاملين به لـ«قطع الرقبة».

لكن محمد حجازي، ممثل وزارة الاتصالات، علق بأن البند لا يعوق عمل حماية المستهلك على الإطلاق، بل يأتي إعمالاً للنصوص الدستورية التي تؤكد أهمية حماية البيانات الشخصية، متسائلًا لماذا يضير الجهاز من أخذ الإذن أولاً من الجهات القضائية المختصة والمقصود بها (النيابة العامة)، فيما عقب ممثل حماية المستهلك بأنه خلال 2017 هناك ما يقرب من 5 آلاف شكوى من مواقع إلكترونية.

وفي المادة ٣٩، ورد تعديل، لتنص على مع عدم الإخلال بحسن النية على المحكمة في حالة الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تقضى بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة أو غبرها.

Leave a Reply