حجزت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا دعوى التنازع المقامة من الحكومة لفض تناقض أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية «تيران وصنافير»، لكتابة تقريرها الذي يتضمن الرأي القانوني في القضية.
وصدر في هذه الدعوى في شقها العاجل تقرير هيئة المفوضين الذي أوصى بوقف تنفيذ جميع تلك الأحكام المتناقضة، واستند له رئيس المحكمة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لإصدار قرار بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة.
ودفع المحامون المدافعون عن مصرية الجزيرتين بعدم قبول طلب التنازع لعدم إرفاق الحكم الاستئنافي للأمور المستعجلة، فرد ممثل الدولة بأنه قد أرفق بالملف مرتين من قبل.
وتطالب هيئة قضايا الدولة في دعوى التنازع التي تحمل رقم 12 لسنة 39 دستورية، بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» للسيادة المصرية، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر النزاع.
إلا أن تقرير هيئة المفوضين ذكر في حيثيات توصيته بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة أن القضاء الإداري تدخل في إحدى صور أعمال السيادة التي تمارسها الحكومة والبرلمان تحت رقابة المحكمة الدستورية وحدها، وأن محكمة الأمور المستعجلة تدخلت في اختصاص مجلس الدولة بوقف أحكامه بالمخالفة للمادة 190 من الدستور.
وسبق للحكومة رفع منازعتي تنفيذ لوقف حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود باعتباره عقبة في تطبيق مبادئ سابقة للمحكمة الدستورية، وقررت المحكمة تأجيل المنازعتين إلى 14 أكتوبر الحالي، بعدما أوصت هيئة المفوضين بعدم قبولهما لاختلاف موضوع «تيران وصنافير» عن موضوعات المبادئ السابقة التي تسوقها الحكومة.
وفي الجلسة ذاتها، قررت الهيئة تأجيل الدعويين الجديدتين 87 و105 لسنة 39 قضائية اللتين تطعنان على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة التي صدرت بالقانون 11 لسنة 2017 في أبريل الماضي، إلى 10 ديسمبر لضم ملف الدعوى الأصلية.
وتطالب الدعويان بعدم دستورية الاستغناء عن سماع الشهود وفقاً للفقرة الثانية من المادة 277 المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية، تنص على أن «يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها تسبيب ذلك في حكمها» والمادة 384 المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية التي أصبحت تجيز لمحكمة الجنايات أن تحكم في غيبة المتهم إذا لم يحضر «هو أو وكيله الخاص» وفى حالة حضور المتهم «أو وكيله الخاص» يكون الحكم حضوريا، مما يضفي صفة الحكم الحضوري على ما يصدر في حضور محامي المتهم الغائب.
وفي الجلسة أيضاً، قررت الهيئة حجز دعوى للتقرير وتأجيل 3 دعاوى أخرى إلى 10 ديسمبر، تطعن جميعاً على دستورية قانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015 الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2015.
وتركز الدعاوى الأربع التي تحمل أرقام 105 و106 و107 و108 لسنة 39 على الفقرتين الأولى والثانية من المادة 28 من القانون التي تنص على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنين كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية، سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى. ويعد من قبيل الترويج غير المباشر؛ الترويج للأفكار والمعتقدات الدعاية لاستخدام العنف، وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة».
كما تطعن الدعاوى الأربع على 3 فقرات من المادة الأولى من القانون الخاصة بالتعريفات، وهي الفقرات التي تعرف كلاً من الجماعة الإرهابية، والإرهابي، والجريمة الإرهابية.