دفاع «عنف دار السلام»: القضية ملفقة لجميع المتهمين- شبكة سبح الاخبارية

مطرقة العدالة - صورة أرشيفية

مطرقة العدالة – صورة أرشيفية


تصوير :
آخرون

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، الاثنين، محاكمة 6 متهمين بينهم 5 من طلاب جامعة الأزهر، في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بـ«عنف دار السلام».

واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم الأول والسادس، الذي التمس براءتهما من الاتهامات المنسوبة إليهما تأسيسا على عدد من الدفوع القانونية، حيث دفع ببطلان إجراءات صبط المتهمين، إضافة إلى عدم وجود دليل مادي يؤكد انضمامهما لجماعة الاخوان الإرهابية، كما دفع ببطلان اتهامهما بالاشتراك في التجمهر، إضافة إلى انتفاء أركان حيازة المتهمين للمفرقعات والأجهزة الثقيلة، مضيفا أن القضية ملفقة لجميع المتهمين.

وأشار إلى أن جميع المتهمين يقطنون بمنطقة عين شمس، متسائلا: «هل يعقل أن يتركوا مقر سكنهم للتظاهر في منطقة دار السلام التي تبعد عنهم بمسافة طويلة؟».

وقال دفاع المتهمين الثاني والخامس إن موكليه ليس لهما صلة بالواقعة، وطلب براءتهما من الاتهامات المنسوبة لهما، تأسيسا على عدد من الدفوع القانونية، حيث دفع ببطلان إجراءات الضبط وعدم وجود أي مضبوطات عند إلقاء القبض عليهما، كما دفع ببطلان حيازتهما الأسلحة الثقيلة والمفرقعات.

وتابع: «جريمة الإرهاب معناها تعريض حياة المواطنين للخطر وحيازة مفرقعات أو أسلحة تعد خطرا على الأمن العام، وعند معاقبة مرتكبها يكون من خلال قانون الإرهاب وعقوبها شديدة، وهذه الجريمة لم يرتكبها المتهمون لأنهم حصلوا على إخلاء سبيل في 1 أكتوبر 2016، فكيف يستقيم ذلك مع القانون؟، وواضح أن الواقعة ملفقة».

وأضاف أن دفتر أحوال قسم دار السلام مثبت به في 16 أكتوبر 2016 أن مأمور الضبط بالقسم تلقى بلاغات ومكالمات بوجود مسيرة، وإطلاق أفرادها الأعيرة النارية وتعريض حياة المواطنين للخطر، مستندا إلى أحكام محكمة النقض والتي قالت إنه في هذه الحالات يجب أن يكون هناك دليل مادي متمثل في حرق سيارة أو إصابة شخص، واصفا المحضر بأنه مزيف وملفق بالنسبة للمتهمين.

والتمس دفاع المتهم الثالث، خلال مرافعته، براءة موكله مما هو منسوب إليه، تأسيسا على انتفاء أركان الجريمة للمتهمين وتزوير محضر الضبط وصورية واقعتي الضبط والتفتيش مطلقا، وانتفاء صلة المتهمين بالأحراز وبطلان القبض والتفتيش المزعومين وخلو محضر الضبط من البيانات التي اشترطتها المادة 32 إجراءات جنائية، وبطلان كل الإجراءات اللاحقة للقبض وبطلان ما جاء بعد ذلك من إجراءات التحقيق أو المحاكمة وخلو الأوراق من أي أدلة على ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة لهم.

Leave a Reply