البرلمان يناقش تعديل قانون «حماية المخطوطات»

البرلمان يعود للانعقاد بعد الأجازة - صورة أرشيفية

البرلمان يعود للانعقاد بعد الأجازة – صورة أرشيفية


تصوير :
علي المالكي

.smsBoxContainer-v1{
display: block;
text-align: center;
}
#NewsStory .news_SMSBox {

display: inline-block;
height: 50px;
padding: 0 15px;
text-align: center;
overflow: hidden;
border: 1px solid #c5c5c5;
width: auto !important;
margin: 10px auto 0;
background-color: #efefef;
}

.article .news_SMSBox {
margin-top: 45px;
padding: 0 10px;
overflow: hidden;
}

.news_SMSBox > p {
color: #cb0000;
margin-left: 5px;
max-width: 290px;
min-width: 50px;
font-size: 70% !important;
overflow: hidden;
margin: 0;

height: 50px;
line-height: 50px !important;
display: inline-block;
float:right;
}

.news_SMSBox > iframe {
float: none;
width: 275px;
display: inline-block;
height: 49px;
}

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يناقش مجلس النواب، الأسبوع الجارى، مشروع قانون مقدما من الحكومة لحماية المخطوطات، وكشف تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، أن القانون قدمته الحكومة بسبب استحواذ وزارة الآثار على المخطوطات التاريخية التى يتم ضبطها بدلاً من مكانها الصحيح بدار الكتب.

ولفت إلى أن ما حدث من تطوير لدار الكتب يمكنها حالياً من استيعاب مقتنيات قد تصل إلى 12 مكتبة عالمية بعد زيادة مساحتها إلى 6 آلاف متر مربع، حيث شمل التطوير تحديث قاعات الاطلاع والمخطوطات والوثائق عن طريق استخدام الوسائل التقنية الحديثة فى بناء قواعد بيانات آلية يتعرف من خلالها المترددون على الدار على رصيدها الزاخر من المخطوطات والوثائق.

وأشار التقرير إلى أن مخطوطات دار الكتب المصرية تبلغ ما يزيد على 57 ألف مخطوطة تعد من أنفس المجموعات على مستوى العالم قاطبة بتنوع موضوعاتها وخطوطها المنسوبة ومخطوطاتها المؤرخة، كما تضم مجموعة نفيسة من أوراق البردى العربية، كما تحتوى الدار على مجموعة قيمة من الوثائق الرسمية التى تتمثل فى حجج الوقف ووثائق الوزارات المختلفة وسجلات المحاكم وغيرها ما يعنى به الباحثون فى شتى المباحث الأثرية والتاريخية، فضلاً عن مجموعة قيمة من النقود العربية يعود أقدمها إلى سنة 696 ميلادية.

وأوضح أن القانون جاء بسبب كثير من الشكاوى بشأن الأحراز والضبطيات الجمركية التى تحتوى على مخطوطات نادرة وإيداعها وزارة الآثار طبقا لأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والتى تذهب المخطوطات على إثره إلى وزارة الآثار بطريقة غير منطقية، حيث نص على أنه «يعد أثرا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه شروط أن يكون نتاجاً للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التى قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل 100 عام، وأن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التى قامت على أرض مصر، وأن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها».

وتابع التقرير: تلاحظ أن هذا القانون لم تذكر فيه المخطوطات صراحة، وإنما خضع للتفسير الذى أخرجه من مضمونه، وفى الحقيقة فإن المخطوطات تراث «ميراث» علمى وفكرى، وقد خلا القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات من النص على توجيه المخطوطات المصادرة من الضبطيات الجمركية بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية بمصر إلى دار الكتب والوثائق القومية، حيث إنها جهة اختصاص، بل يلزم فقط دار الكتب بصيانة وترميم مخطوطات الغير وتحمل تكاليفها وفقا للمادة 6، وقد ترتب على ذلك وجود عدد كبير من المخطوطات لدى وزارة الآثار نتيجة ما يتم إيداعه من الضبطيات والأحراز، والتى تضاف إليها يوماً بعد يوم من الضبطيات الجمركية على منافذ مصر الجوية والبحرية والبرية.

وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية للقانون إلى أنه ليس لدى وزارة الآثار مخازن مجهزة للمقتنيات الورقية، والتى تعد المخطوطات جزءاً منها، ولا تمتلك الخبرة الكافية ولا الإمكانيات لترميم وحفظ مثل هذه المخطوطات، ولا تملك العنصر البشرى المدرب على التعامل مع المخطوطات حفظاً وفهرسةً وبحثاً، وأن وزارة الآثار ليست جهة اختصاص بالمخطوطات المشار إليها، ومن المنطقى أن تذهب المخطوطات إلى دار الكتب لأنها تملك من وسائل الحفظ والترميم ما تفتقر إليه أى جهة من الجهات الأخرى ونظراً لطبيعة عملها واهتمامها بالمقتنيات الورقية بها من الأماكن المجهزة (المخازن) ما لا يتوفر لدى جهات أخرى، والأهم من ذلك كله وجود العنصر البشرى المدرب على التعامل معها (حفظاً وفهرسةً وبحثاً)، وفى ضوء ذلك فقد تم إعداد مشروع القانون.

وورد مشروع القانون فى 3 مواد، حيث استحدثت المادة الأولى فى تعريف المخطوطات عبارة «أو كان يتعلق بالأمور ذات الطابع العسكرى»، وتضمنت الفقرة الثالثة منها حكماً بأن يتم حفظها بدار المحفوظات المركزية بهيئة البحوث العسكرية لمدة لا تجاوز 50 عاماً على أن تودع بعد هذه المدة بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.

أما المادة الثانية فألزمت جميع أجهزة الدولة التى تضبط مخطوطاً لأى سبب أو تعثر عليه بإخطار الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية خلال 30 يوماً من تاريخ الضبط أو العثور على المخطوط باعتبارها الهيئة الوحيدة المعنية بالمخطوطات، أما المادة الثالثة فهى مادة النشر.

Leave a Reply